عن الديوان

ديوان المحاسبة الليبي - البيضاء

أصدر مجلس النواب الليبي يوم 2014.12.22م قرارا رقم (30) لسنة 2014 بإعفاء السيد “خالد أحمد شكشك” من مهام منصبه كرئيس لديوان المحاسبة، وتعين السيد “عمر عبدربه صالح حسين” رئيسا لديوان المحاسبة.
و بهذا القرار يعد السيد “عمر عبدربه صالح حسين” رئيسا لديوان المحاسبة الليبي

وكل ما يصدر من السيد “خالد أحمد شكشك” هذا القرار من مكاتبات أو توقيعات على أية مراسلات أو إجراءات أو أية التزامات أو صكوك تعتبر لاغيه و باطلة ولا يعتد بها وغير شرعية لأنها صدرت من غير ذي صفة.

ديوان المحاسبة الليبي، هو هيئة مستقلة ملحقة بالسلطة التشريعية وأعيد تنظيمه بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013م.

أهدافه

01

يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على المال العام والتحقق من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية والالكترونية وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتقارير المالية طبقاً للتشريعات النافذة.

02

بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.

03

الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

04

تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.

الجهات الخاضعة لرقابة الديوان :

1 – مجلس الوزراء والوزارات وكافة الهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة العامة والمكاتب التابعة للدولة وما في حكمها. والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج سواء نصت قوانينها على نظام خاص للمراجعة أم لم تنص.

2 – الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئات أو المصالح والمؤسسات والأجهزة العامة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها أو تلك التي منحتها الحكومة امتياز مرفق عام أو مورد للثروة الطبيعية.

3 – الجهات التي تتولى إدارة أموال التقاعد والتضامن وكذلك الجهات والهيئات التي تضمنها وتدعمها الحكومة أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

4 – الهيئات والجمعيات ذات النفع العام التي تشرف عليها الدولة أو تدعمها بطريق مباشر أو غير مباشر والنقابات العامة والأحزاب السياسية.

5 – المشروعات التي يحصل أصحابها على إعانات مباشرة من الدولة وعلى قروض منها إذا اشترط عقد القرض إخضاعها لمراجعة الديوان.

6 – أي جهة أخرى يعهد إليه بفحصها ومراجعتها بقرار من السلطة التشريعية أو بطلب من الحكومة.

اختصاصات الديوان :

1 – يختص الديوان بفحص وتقييم للجهات الخاضعة لرقابته لبيان مدى كفاءتها وفعاليتها في ممارسة أنشطتها والتأكد من أن برامجها ومشاريعها تدار بشكل عملي واقتصادي وأنها تحقق الأهداف المحددة لها وأن تلك الجهات قد استخدمت مواردها المالية في الأنشطة والمهام المنوط بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصاد في الإنفاق.

2 – التأكد من تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المالية واقتراح التعديلات المؤدية إلى تلافي أوجه النقص فيها والتحري عن أسباب القصور والتراخي أو الانحراف في تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها.

3 – التحقق من استمرارية واستقرار السياسات النقدية والمالية المعتمدة وتعزيز مفهوم الحوكمة الجيدة والتأكيد على تطبيق القانون ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية ونزاهة الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.

4 – يتولى الديوان متابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من إجراءات وسلامة التنفيذ ويقوم بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتأكد من سلامة تشغيلها والعناية بصيانتها ومدى تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها.

5 – يختص الديوان بالتحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بكافة المصروفات والتحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة ومطابقتها بالأرقام المدرجة بالحسابات.

6 – تطبيق الضوابط الرقابية التي تمنع حدوث أي تجاوزات أو مخالفات عند الصرف.

7 – مراقبة تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة وأنها أدرجت في الحسابات الخاصة بها.

8 – مراجعة جميع حسابات التسوية من عهد وأمانات وحسابات جارية للتثبت من صحة أرصدة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة ومستوفاة.

9 – مراجعة التعاقدات والصرف لعقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات طرفاً فيها.

وكذلك تخضع لرقابة الديوان المسبقة العقود التي يكون من شأنها أن ترتب التزامات مالية تزيد قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار قبل التعاقد.

الصـلاحيـات :

1

ينبه رئيس الديوان رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص إلى ما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو إليه الحاجة.

2

إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أو أي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى أنه صرفه أو أمر بصرفه من الأموال العامة دون وجه حق. أو بدفع تعويض عما يترتب على المخالفة من ضياع للأموال العامة أو خسارة أو تلف للمحزونات أو الممتلكات أو غير ذلك من الاضرار التي تلحق بالدولة.

3

إيقاف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف ووضعها تحت الفحص والمراجعة المصاحبة إلى حين زوال الأسباب.

4

إلزام الجهات الإدارية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للحكومة لأي مؤسسة أو هيئة عامة والتي لم يتم تحصيلها أو التي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.

5

طلب وفحص المستندات وكافة الأوراق والسجلات اللازمة سواء في مقر الديوان أو فروعه أو في الجهات التي يراجع حساباتها وللديوان القيام في أي وقت بأعمال الفحص أو التفتيش المفاجئ.

6

فحص أي مستند أو سجل أو ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق الأخرى أو الحصول على صور منها.

إيقاف أي من العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان عن أعمال وظيفته أذا كانت هناك مبررات قوية ولأسباب تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة.

وصف المخالفات في تطبيق أحكام القانون :

1 – مخالفة الأحكام والنظم المالية وما يصدر من تعليمات أو توجيهات بشأنها.

2 – الإخلال بأحكام التعاقدات أو المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم المالية.

3 – كل تصرف خاطئ أو إهمال وتقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بدون وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

4 – عدم موافاة ديوان المحاسبة بما يطلبه من مستندات.

5 – عدم الرد على استـــــفسارات ديوان المحاسبة أو ملاحظاته أو التأخير في الرد عليها فـــــي الوقت المناسب.

6 – عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الديوان.

7 – مخالفة قواعد الميزانية أو أسس إعدادها أو تنفيذها.

8 – تجزئة العقود بقصد النأي بها عن رقابة الديوان.

9 – إبرام العقود الخاضعة لرقابة الديوان المسبقة قبل مراجعتها من قبله وإبداء ملاحظاته بشأنها.

10 – كل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة ديوان المحاسبة عن مباشرة اختصاصاه.

علاقة الديوان بالمنظمات الدولية للرقابة والمحاسبة :

إن ديوان المحاسبة يعتبر أحد الأعضاء بالمنظمات الدولية للرقابة والمحاسبة في العالم ومنها :

– المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).

– منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الإفريقية (الافروساي).

– المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الاربوساي).

ومن ضمن أهدافها ، تنظيم وتنمية التعاون على اختلاف أشكاله بين الأجهزة الأعضاء وتوطيد الصلات بينها.

– تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في ميدان الرقابة المالية بين الأجهزة الأعضاء والعمل على رفع مستوى هذه الرقابة في المجالين العملي والتطبيقي.

– تقديم المعونة اللازمة للدول التي ترغب في تطوير الأجهزة القائمة.

– العمل على توحيد المصطلحات العلمية بين الأجهزة الأعضاء في مجال الرقابة المالية.

– نشر الوعي الرقابي في الوطن العربي ليساعد على تقوية دور الأجهزة في أداء مهامها.

– تنظيم التعاون وتدعيمه بين الأجهزة الأعضاء في المجموعة والهيئات والمنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية.